Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10471 20/07/1968

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11404 تاريخ 11-12-1962 المتعلق بضبط دوام الموظفين بواسطة الساعات

مرسوم رقم 10471 تاريخ 20/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 25/07/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10471
التاريخ
20/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 60, 25/07/1968, ص. 1114
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10471 تاريخ 20/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11404 تاريخ 11/12/962 المتعلق بضبط دوام الموظفين بواسطة الساعات على الوجه التالي: تطبق التعليمات المشار اليها في المادة الاولى على جميع الموظفين والمستخدمين باستثناء موظفي الفئة الاولى والقضاة, وموظفي الفئة الثانية: رؤساء الوحدات الادارية في الادارات العامة المرتبطين مباشرة بالوزير, والمدراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة, ويوضع على عاتق موظفي الفئتين الاولى والثانية المشار اليهم الاشراف على حسن تطبيق ضبط الدوام بواسطة هذه الساعات ويكونون مسؤولين عن ذلك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 20 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968