المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8930 تاريخ 19/10/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8930 تاريخ 19/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 31/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 8930 تاريخ 19/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/202580/article/2/