المادة 1
مادة 1: تنشأ مركز دائم يدوي للهاتف في بلدة اهمج
مرسوم رقم 5129 25/07/1966
مرسوم رقم 5129 تاريخ 25/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ مركز دائم يدوي للهاتف في بلدة اهمج
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 1443 تاريخ 3/6/1959 القاضي بالغاء مركز مشمش
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 25 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة