Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5129 25/07/1966

يتعلق بانشاء مركز دائم للهاتف في اهمج والغاء المرسوم رقم 1443 تاريخ 3-6-1959

مرسوم رقم 5129 تاريخ 25/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5129
التاريخ
25/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 61, 01/08/1966, ص. 1106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5129 تاريخ 25/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مركز دائم يدوي للهاتف في بلدة اهمج

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 1443 تاريخ 3/6/1959 القاضي بالغاء مركز مشمش

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 25 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966