Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8978 تاريخ 30/10/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 8978 تاريخ 30/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 07/11/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان جوزف بيلان, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل ـ شارع فوا (13 )Voie ـ مفرق مار شربل ـ العقار رقم 437 ـ ملك جوزف بيلان ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 8978 تاريخ 30/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/202653/article/1/