Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1923 17/12/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المرفأ العقارية (مدينة بيروت) لشركة اعادة التأمين العربية

مرسوم رقم 1923 تاريخ 17/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1923
التاريخ
17/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 61, 23/12/1999, ص. 3854
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1923 تاريخ 17/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة اعادة التأمين العربية ش . م. ل. بتملك العقار رقم 820 من منطقة المرفأ العقارية­ مدينة بيروت­ ومساحته الاجمالية 205 م.م. وذلك لاشغاله مقرا للشركة لمزاولة اعمالها. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسموم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999