Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يحق لوزارة النقل ان تلغى هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحبي الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص لهما عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبقة. ­ اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الاولى. ­ اذا لم يباشر المرخص لهما الاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. ­ اذا لم يسدد المرخص لهما البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم. ­ اذا اخل المرخصة لهما باي شرط من الشروط المذكورة فى هذا المرسوم.

المادة 10 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202783/article/10/