المادة 11
مادة 11: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخصة بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآئها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخصة بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآئها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.
المادة 11 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202783/article/11/