المادة 7
مادة 7: في حال الترخيص باقامة انشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن هذه الانشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير النقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 او اي تعديل قد يطرأ عليه.
مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: في حال الترخيص باقامة انشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن هذه الانشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير النقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 او اي تعديل قد يطرأ عليه.
المادة 7 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202783/article/7/