Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2459 تاريخ 09/11/1959 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2459 تاريخ 09/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 25/11/1959. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: تجتمع الهيئة, بدعوة من الرئيس , او بناء على قرار سابق, مرتين على الاقل في الشهر, وكلما دعت الحاجة الى ذلك ينظم بكل اجتماع محضر يوقعه الرئيس والعضوان

المادة 3 من مرسوم رقم 2459 تاريخ 09/11/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/202807/article/3/