المادة 2
مادة 2: يمارس رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوا الهيئة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون
مرسوم رقم 2459 تاريخ 09/11/1959 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 2459 تاريخ 09/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 25/11/1959. الحالة: ملغى.
مادة 2: يمارس رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوا الهيئة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون
المادة 2 من مرسوم رقم 2459 تاريخ 09/11/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/202807/article/2/