Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7870 24/07/1967

تمديد مدة وضع منطقة في مدينة بيروت تحت الدرس

مرسوم رقم 7870 تاريخ 24/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 31/07/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7870
التاريخ
24/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 61, 31/07/1967, ص. 1148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7870 تاريخ 24/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 13 تموز سنة 1967 مدة وضع المنطقة المحددة على الخريطة(1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 بخط احمر متواصل والمعرفة بالارقام من (1) الى (10) في مدينة بيروت , تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 5040 تاريخ 13 تموز سنة 1966 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967