Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9025 تاريخ 06/11/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9025 تاريخ 06/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 14/11/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال إبراهيم صليبي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الاشرفية/الرميل ـ جنينة اليسوعية, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 9025 تاريخ 06/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/202922/article/1/