المادة 2
مادة 2: تدفع من حساب مجلس الانماء والاعمار المذكور أعلاه جميع الشيكات المسحوبة على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والمقدمة الى صناديق مصرف لبنان بعد ترصيد حسابات مجلس نتفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
مرسوم رقم 6911 تاريخ 12/12/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6911 تاريخ 12/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 20/12/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تدفع من حساب مجلس الانماء والاعمار المذكور أعلاه جميع الشيكات المسحوبة على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والمقدمة الى صناديق مصرف لبنان بعد ترصيد حسابات مجلس نتفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
المادة 2 من مرسوم رقم 6911 تاريخ 12/12/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/202949/article/2/