Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6899 11/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 6899 تاريخ 11/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 20/12/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6899
التاريخ
11/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 62, 20/12/2001, ص. 5700-5701
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6899 تاريخ 11/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول في موازنة عام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب 28­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /12.850.0000/ ل. ل. (فقط اثنا عشر مليون وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السابع­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل 10­ محافظة الشمال الوظيفة 116­ ادارة شؤون المناطق البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 9­ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3­ نفقات خدمة وتنظيفات /12.850.000/ ل. ل. (فقط اتنا عشر مليون وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001