المادة 3
مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1932 تاريخ 20/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1932 تاريخ 20/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 1932 تاريخ 20/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202998/article/3/