Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1944 21/12/1999

تعيين بالوكالة كل من السيدين ميشال ايوب رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وسمير بدر رئيسا لادارة الاعداد والتدريب

مرسوم رقم 1944 تاريخ 21/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1944
التاريخ
21/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3944
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3608 تاريخ 11/08/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1944 تاريخ 21/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

المالية والصناعة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1300 تاريخ 18/10/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ميشال أيوب مدير عام وزارة الصناعة، رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة تنتهي بتاريخ بلوغه السن القانونية في 10/9/2000، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: عين السيد سمير بدر، مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، رئيساً لإدارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصناعة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999