Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1907 تاريخ 16/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1907 تاريخ 16/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 103, تاريخ 30 ايلول 1999, تستفيد كميات العسل الطبيعي (البند التعريفي 04.09) التي يثبت لادارة الجمارك انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار المذكور, وفقا لاحكام قانون الجمارك, من الرسوم السابقة لنفاذ هذا القرار, شرط تأدية الرسوم عنها في مهلة خمسة ايام كاملة من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 1907 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/203005/article/1/