Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1953 23/12/1999

الترخيص لتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بشامون قضاء عاليه

مرسوم رقم 1953 تاريخ 23/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1953
التاريخ
23/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3950-3951
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1953 تاريخ 23/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عزيز صبحي صنجي من التابعية الالمانية بتملك القسم رقم 12 من العقار رقم 2112 من منطقة بشامون العقارية ­ قضاء عاليه ­ الذي يعود له مساحةَ/76/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغةَ/894/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999