المادة 1
مادة 1: عين السيد فادي إلياس النمار المولود في الشبانية بتاريخ 6/2/1963 بوظيفة مدير عام الطرق والمباني في ملاك وزارة الأشغال العامة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مرسوم رقم 1962 27/12/1999
مرسوم رقم 1962 تاريخ 27/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة الاشغال العامة),
بناء على المرسوم رقم 13379 تاريخ
15/11/1998 (تنظيم المديرية العامة للطرق
والمباني والمديريات الاقليمية في وزارة
الاشغال العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد فادي إلياس النمار المولود في الشبانية بتاريخ 6/2/1963 بوظيفة مدير عام الطرق والمباني في ملاك وزارة الأشغال العامة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة