Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1974 28/12/1999

تصحيح خطأ مادي في المرسوم 1065 تاريخ 05/08/1999

مرسوم رقم 1974 تاريخ 28/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1974
التاريخ
28/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1974 تاريخ 28/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة,

بناء على المرسوم رقم 1065 تاريخ 5/8/1999 ,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي في التنسيب الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1065 تاريخ 5/8/1999. بحيث تصبح النبذة 2 بدلاً من النبذة 1 (إنشاء طرق دولية) أينما وردت (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999