المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في التنسيب الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1065 تاريخ 5/8/1999. بحيث تصبح النبذة 2 بدلاً من النبذة 1 (إنشاء طرق دولية) أينما وردت (والباقي بدون تعديل).
مرسوم رقم 1974 28/12/1999
مرسوم رقم 1974 تاريخ 28/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة,
بناء على المرسوم رقم 1065 تاريخ 5/8/1999 ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في التنسيب الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1065 تاريخ 5/8/1999. بحيث تصبح النبذة 2 بدلاً من النبذة 1 (إنشاء طرق دولية) أينما وردت (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة