Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1951 تاريخ 21/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1951 تاريخ 21/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاستراعي رقم 108 تاريخ16/09/1983 .

المادة 2 من مرسوم رقم 1951 تاريخ 21/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/203051/article/2/