المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هيوستن- تكساس تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية لويزيانا ومقاطعة تكساس الجنوبية
مرسوم رقم 3679 26/07/1972
مرسوم رقم 3679 تاريخ 26/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هيوستن- تكساس تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية لويزيانا ومقاطعة تكساس الجنوبية
مادة 2: يعين السيد الفونس زوين قنصلا فخريا للبنان في هيوستنتكساس
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
اهدن في 26 تموز سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: البير مخيبر الامضاء: فؤاد نفاع وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد
نصوص ذات صلة