المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9696 تاريخ 8/4/1968 المتعلق بالسماح للسيدين عاطف ومصطفى الخليل بتمرير قسطلين للمياه تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلومترية 51+704 من منطقة المنصورى العقارية من الخط الساحلي بيروت - الناقورة .
مرسوم رقم 9615 13/12/1996
مرسوم رقم 9615 تاريخ 13/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 26/12/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 9696 تاريخ 8/4/1968, المتعلق
بالسماح للسيدين عاطف ومصطفى الخليل بتمرير قسطلين
للمياه تحت الخط الحديدي في منطقة المنصوري العقارية
من الخط الساحلي بيروت - الناقورة,
بناء على الاستدعاء المقدم من ورثة المرحوم رمزي عاطف
الخليل بتاريخ 7/10/1996 والمتضمن طلبهم الغاء المرسوم
المذكور,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9696 تاريخ 8/4/1968 المتعلق بالسماح للسيدين عاطف ومصطفى الخليل بتمرير قسطلين للمياه تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلومترية 51+704 من منطقة المنصورى العقارية من الخط الساحلي بيروت - الناقورة .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة