المادة 12
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تمارس اللجنة بالنسبة الى البورصة الصلاحيات التي يعطيها قانون التجارة لمجلس الادارة في الشركات المغفلة, وكذلك الصلاحيات التي يعطيها اياها قانون البورصة ونظامها الداخلي.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تمارس اللجنة بالنسبة الى البورصة الصلاحيات التي يعطيها قانون التجارة لمجلس الادارة في الشركات المغفلة, وكذلك الصلاحيات التي يعطيها اياها قانون البورصة ونظامها الداخلي.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/12/