Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يعتبر مصنعا كل مؤسسة صناعية تستعمل قوة الية محركة ويعمل فيها خمسة اجراء فما فوق وتتجاوز قيمة الالآت والمعدات فيها خمسين الف ليرة لبنانية, وتكون معدة لتحويل الخامات الى منتوجات نصف مصنوعة او منتوجات كاملة الصنع او تحويل او تجميع المنتوجات نصف المصنوعة الى منتوجات كاملة الصنع او تصليح السلع المصنوعة او اجزائها او توضيب المواد او تعبئتها او تغليفها او حفظها.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/1/