Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: تعطى حماية جمركية للصناعات الجديدة التي تكون رابحة من جهة الاقتصاد الوطني, وتحدد في ضوء نسبة المواد الاولية اللبنانية التي تستعمل وعدد العمال الذين تشغل وقابليتها للتصدير وتوفيرها للنقد الاجنبي واستجابتها الى حاجة سواد الشعب وخلافها من الاعتبارات , ازاء عب ء الحماية على المستهلكين. تحدد الحماية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, المستند الى توصية مكتب التنمية الصناعية, وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك. تطبق الاصول المنصوص عنها في قانون الجمارك على وضع الحماية موضع التنفيذ.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/16/