Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: على جميع المصانع القائمة قبل تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي ان تقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة خلال مهلة تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/4/