المادة 4
مادة 4: على جميع المصانع القائمة قبل تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي ان تقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة خلال مهلة تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 4: على جميع المصانع القائمة قبل تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي ان تقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة خلال مهلة تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/4/