المادة 39
يمكن حل مجلس الغرفة في حال مخالفته لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او للقوانين العامة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.
ويجب ان يتضمن مرسوم الحل دعوة اعضاء الغرفة لانتخاب المجلس الجديد في خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الحل.
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن حل مجلس الغرفة في حال مخالفته لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او للقوانين العامة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.
ويجب ان يتضمن مرسوم الحل دعوة اعضاء الغرفة لانتخاب المجلس الجديد في خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الحل.
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203220/article/39/