Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 38 05/08/1967

تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 4797 تاريخ- 22-6-1966 المتعلق بالاجازة لمكتب الحبوب والشمندر السكري اجراء عمليات عقد- صفقات من الحبوب الخبزية والدقيق لتموين البلاد وشراء المحصول اللبناني فيها,- خارج الموا

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
38
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1967, ص. 1238
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 4797 تاريخ 22 حزيران 1966 على العمليات التي اجريت عام 1965.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967