المادة 2
مادة 2: يحسم مقدار اثنين في المئة (2 %) من اصل المبلغ المدفوع ويؤخذ ايرادا للخزينة.
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحسم مقدار اثنين في المئة (2 %) من اصل المبلغ المدفوع ويؤخذ ايرادا للخزينة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203223/article/2/