المادة 4
مادة 4: للحكومة ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي يمكن ان يتضمنها دفتر الشروط الخاص بتنفيذ هذه الصفقات دون وجوب التقيد باحكام قانون المحاسبة العمومية ودفتر الشروط العام.
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: للحكومة ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي يمكن ان يتضمنها دفتر الشروط الخاص بتنفيذ هذه الصفقات دون وجوب التقيد باحكام قانون المحاسبة العمومية ودفتر الشروط العام.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203231/article/4/