Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي في حالات الاغراق ومنح التصدير ومساعدات الانتاج المعتبرة بمثابة الاغراق والمتعلقة بالسلع المستوردة الى لبنان.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203234/article/1/