المادة 1
مادة 1: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي في حالات الاغراق ومنح التصدير ومساعدات الانتاج المعتبرة بمثابة الاغراق والمتعلقة بالسلع المستوردة الى لبنان.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 1: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي في حالات الاغراق ومنح التصدير ومساعدات الانتاج المعتبرة بمثابة الاغراق والمتعلقة بالسلع المستوردة الى لبنان.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203234/article/1/