المادة 1
مادة 1: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي في حالات الاغراق ومنح التصدير ومساعدات الانتاج المعتبرة بمثابة الاغراق والمتعلقة بالسلع المستوردة الى لبنان.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 1 of Legislative decree No. 31 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 1: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي في حالات الاغراق ومنح التصدير ومساعدات الانتاج المعتبرة بمثابة الاغراق والمتعلقة بالسلع المستوردة الى لبنان.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203234/article/1/