المادة 11
مادة 11: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203234/article/11/