المادة 3
مادة 3: لا تعتبر من باب الاغراق الفوارق بين سعر التصدير في بلد المنشأ وسعر الجملة للاستهلاك الداخلي في بلد المنشأ, التي تنجم عن ضرائب ورسوم ذلك البلد, او عن تباين بين الكميات المصدرة والكميات المبيعة داخليا.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 3: لا تعتبر من باب الاغراق الفوارق بين سعر التصدير في بلد المنشأ وسعر الجملة للاستهلاك الداخلي في بلد المنشأ, التي تنجم عن ضرائب ورسوم ذلك البلد, او عن تباين بين الكميات المصدرة والكميات المبيعة داخليا.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203234/article/3/