Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9121 تاريخ 28/11/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9121 تاريخ 28/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 05/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يمنح الترخيص بالإسكان للمساحات المرخصة عملا بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم إلا بعد إنجاز ترميم البناء التراثي القائم على العقار وفقا لشروط المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من مرسوم رقم 9121 تاريخ 28/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203318/article/2/