المادة 3
مادة 3: في حال تهدم البناء التراثي القائم على العقار يصبح هذا المرسوم بمثابة الملغى ولا يستفيد العقار من أية زيادة في البناء مقابل مساحة البناء المهدوم.
مرسوم رقم 9121 تاريخ 28/11/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9121 تاريخ 28/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 05/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: في حال تهدم البناء التراثي القائم على العقار يصبح هذا المرسوم بمثابة الملغى ولا يستفيد العقار من أية زيادة في البناء مقابل مساحة البناء المهدوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 9121 تاريخ 28/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203318/article/3/