المادة 10
يعتبر مستثمرو امكنة اللهو او الاستمتاع الدائمون ملزمين بالتكافل والتضامن مع المستثمرين العارضين بتأدية الضريبة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وملحقاتها.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مستثمرو امكنة اللهو او الاستمتاع الدائمون ملزمين بالتكافل والتضامن مع المستثمرين العارضين بتأدية الضريبة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وملحقاتها.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203363/article/10/