Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

لوزير المالية بناء لاقتراح المدير العام ان ينزل من الغرامات المفروضة عملا بهذا المرسوم الاشتراعي النسب التالية:

- 50 % من مقدار الغرامات الناتجة عن ارتكاب المكلف مخالفتين على الاكثر في السنة.

- 25 % من مقدار الغرامات في الحالات الاخرى.

على صاحب العلاقة ان يتقدم لهذه الغاية بطلب معلل خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف بالغرامة, او من تاريخ تبلغه رد اعتراضه اداريا على هذا التكليف .

ويبطل مفعول التنزيل المشار اليه في حال عدم تسديد الغرامة المخفضة وكامل الضريبة المترتبة خلال شهرين من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة قرار التنزيل.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203363/article/26/