المادة 8
للدوائر المالية المختصة البت بطلبات العودة الى طريقة التكليف الحقيقي على ان يخضع رد الطلب , او الرجوع عن قبوله, لموافقة رئاسة مصلحة الواردات .
لا يحق لمن اختار طريقة تكليف معينة ان يطلب استبدالها قبل انقضاء سنة كاملة على تطبيقها.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للدوائر المالية المختصة البت بطلبات العودة الى طريقة التكليف الحقيقي على ان يخضع رد الطلب , او الرجوع عن قبوله, لموافقة رئاسة مصلحة الواردات .
لا يحق لمن اختار طريقة تكليف معينة ان يطلب استبدالها قبل انقضاء سنة كاملة على تطبيقها.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203363/article/8/