المادة 7
عند رفع حالة الطواريء او المنطقة العسكرية تتابع المحكمة العسكرية النظر بالجرائم التي احيلت اليها.
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند رفع حالة الطواريء او المنطقة العسكرية تتابع المحكمة العسكرية النظر بالجرائم التي احيلت اليها.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203365/article/7/