المادة 103
مادة 103: لا يجوز اجراء النقل لمصلحة شخصية اذا كان سيؤدي الى الحاق الضرر برفاق طالب النقل.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 103: لا يجوز اجراء النقل لمصلحة شخصية اذا كان سيؤدي الى الحاق الضرر برفاق طالب النقل.
المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/103/