المادة 138
مادة 138: تحدد قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادتين (136) و (137) السابقتين بقرار يتخذه مجلس قيادة قوى الامن الداخلي بعد استطلاع رأي السلطات الادارية والبلدية المختصة.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 138 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 138: تحدد قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادتين (136) و (137) السابقتين بقرار يتخذه مجلس قيادة قوى الامن الداخلي بعد استطلاع رأي السلطات الادارية والبلدية المختصة.
المادة 138 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/138/