المادة 151
مادة 151: ينشأ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صندوق يسمى: " صندوق احتياط قوى الامن الداخلي". تحدد بمرسوم القواعد التي يجب ان يرتكز عليها هذا الصندوق وكيفية التصرف بالاموال التي تتجمع فيه.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 151 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 151: ينشأ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صندوق يسمى: " صندوق احتياط قوى الامن الداخلي". تحدد بمرسوم القواعد التي يجب ان يرتكز عليها هذا الصندوق وكيفية التصرف بالاموال التي تتجمع فيه.
المادة 151 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/151/