Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 161

المادة 161 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 161

مادة 161: عندما يوجه الى رجال قوى الامن تكليف قانوني لنجدة او لمعاونة سلطة ما في مهمتها, ينبغي لهم ا يعملوا بحضور هذه السلطة وان ينحصر عملهم بتنفيذ منطوق التكليف ويذللوا, عند الاقتضاء العقبات والعوائق التي تعترضه.

المادة 161 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/161/