المادة 161
مادة 161: عندما يوجه الى رجال قوى الامن تكليف قانوني لنجدة او لمعاونة سلطة ما في مهمتها, ينبغي لهم ا يعملوا بحضور هذه السلطة وان ينحصر عملهم بتنفيذ منطوق التكليف ويذللوا, عند الاقتضاء العقبات والعوائق التي تعترضه.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 161 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 161: عندما يوجه الى رجال قوى الامن تكليف قانوني لنجدة او لمعاونة سلطة ما في مهمتها, ينبغي لهم ا يعملوا بحضور هذه السلطة وان ينحصر عملهم بتنفيذ منطوق التكليف ويذللوا, عند الاقتضاء العقبات والعوائق التي تعترضه.
المادة 161 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/161/