المادة 216
مادة 216: يمكن رجال الامن ان ينظم محضرا بمفرده.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 216 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 216: يمكن رجال الامن ان ينظم محضرا بمفرده.
المادة 216 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/216/