المادة 227
مادة 227: يحدد تطبيق احكام المواد الواردة في هذا الفصل بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي بالاتفاق مع الوزارات صاحبة العلاقة.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 227 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 227: يحدد تطبيق احكام المواد الواردة في هذا الفصل بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي بالاتفاق مع الوزارات صاحبة العلاقة.
المادة 227 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/227/