Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 41

مادة 41: بالاضافة الى احكام المادة (25) من هذا المرسوم الاشتراعي, يبطل عقد التطوع او تجديد التطوع في الحالات التالية: - لدواع تأديبية (الطرد). - لدواع صحية. - للاحالة حكما على التقاعد. - بالاستناد الى طلب صاحب العلاقة لاسباب قاهرة وطارئة, على ان يتم ذلك بقرار من مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/41/