المادة 6
مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحياتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحياتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/6/